مصلحة الضرائب المصرية تقديم الإقرار الضريبي وتطور الضريبة
رابط تقديم الاقرار الضريبي eservice.incometax.gov.eg وتقرير حول تطور نظام الضرائب المصرية
تعتبر الضرائب ذات أهمية بالغة باعتبارها المورد الرئيسي لتمويل الموازنة العامة للدولة مما يجعل سدادها إلتزام وطني ، كما تعد إنعاكساً للأوضاع الاقتصادية والإجتماعية والسياسية للمجتمع . لذلك تحتل السياسة الضرربيبة في الفكر المالي الحديث مكانة خاصة لكونها إحدي أدوات السياسة المالية والتي تعد إحدي أدوات السياسة الاقتصادية وبوصفها وسيلة متاحة لتحقيق الأهداف العامة للدولة مالياً واقتصادياً .
رابط تقديم الاقرار الضريبي eservice.incometax.gov.eg
قد شهد النظام المصري لضرائب الدخل علي مر العقود عدة تغيرات وتطورات هيكلية بدأت بتطبيق نظام الضرائب النوعية تم الانتقال بعدها للعمل بنظام الضرائب النوعية متوجاً بتقرير الضرائب العامة علي الإيراد كضريبة مكملة للضرائب النوعية ، وأخيراً تم التحويل تدريجياً نحو التطبيق الكامل لنظام ضريبة الدخل الموحدة ، حيث يمكنك الدخول الى رابط مصلحة الضرائب المصرية لتقديم الإقرار الضريبي من خلال الرابط التالى :-
خلال مراحل التحول المختلفة تشكلت نظماً مختلفة لهذة الضارئب تلبي الأهداف التي ودعت من أجلها ، إلي أن تبلور النظام بصورته الراهنة مع صدور القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن الضرائب علي الدخل وذلك بتاريخ 8/6/2005 وقد تم نشره بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 23 ( تابع ) في 9/6/2005 حيث بدأ تطبيقه في مصر اعتباراً من يوم الجمعة 10/6/2005 وهو اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية طبقاً لأحكام القانون .
وبصدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون أصبح تطبيق قانون الضربية علي الدخل أمراً حتمياً اعتبارا من السنة الضربية 2005 ، كما أصبح موضوع التحاسب عن ضريبة الدخل بالنسبة للأشخاص الطبيعية والأشخاص الاعتبارية أمراً هاماً لجميع المهتمين بمجال المحاسبة الضريبية علي المستويين الأكاديمي والمهني .
وقد اعتمد هذا القانون علي عدد من الركائز تمثلت في :
أولا : تخفيض العبء الضريبي ، حيث تم تخفيض سعر الضريبة كما كانت عليه قبل صدور هذا القانون ، رفع حد الإعفاء ليستفيد منه كافة الأشخاص الطبيعيين ، إعفاء المشروعات الممولة من الصندوق الإجتماعي لمدة 5 سنوات اعتباراً من تاريخ مزوالة النشاط أو المهنة ، معاملة المرتبات والأجور معاملة مخفضة بزيادة حدود الإعفاء بحيث يستفيد كافة العاملين من هذة التخفيضات .
ثانيا : توسيع القاعدة الضريبية ، وذلك باستحداث نظام العفو الضريبي ، التصالح في المنازعات الضريبية وتطبيق نظام الفحص بالعينة .
التطور التاريخي لنظام الضريبة في مصر
باستقراء الملامح العامة للنظام الضريبي خلال الثلث الأول من القرن العشرون وحتي الوقت الراهن وفي ضوء الظروف العامة التى شكلت البيئة التى عمل فيها النظام وتأثر بها يتضح ما يلي :
- يتسم النظام الضريبي الذي كان سائداً قبل نهاية الثلاثينات بضعف قدرته علي توفير موارد مالية تكفي للإنفاق علي الاحتياجات الرئيسية للبلاد من المرافق العامة وإشباع الحاجات العامة الأساسية من تعليم وصحة ، وانعكس ذلك بآثار سلبية واضحة علي القدرة الإنمائية للدولة ، وكان سبباُ رئيسياً في تأخير نهضة الاقتصاد المصري لفترة طويلة .
ويرجع السبب في ذلك لانخفاض عدة الضرائب المفروض وضيق نطاقها ، فحتي نهاية الثلاثينات من القرن العشرين لم يتعد نظام الضرائب المباشر ضرائب العقارات وضرائب المباني .
كما أن الضرائب الجمركية أصبحت عديمة الفاعلية وقليل الجدوي حيث تحدد نطاقها بمقتض اتفاقات تجارية تمت في بادئ الأمر بين الدولة العثمانية وفرنسا ( 1861 ) ، وابتداء من عام 1884 بدأت مصر تعقد اتفاقيات تجارية مباشرة مع الدول الأجنبية ، وقد تضمنت كل تلك الاتفاقيات نص الدولة الأولي بالرعاية ، وقد انعكس هذا النص بأثر سلبي واضح علي الحصيلة الضريبية وقدرة الضريبة علي تحقيق أهداف الاقتصادية الأخري . ومما دعم من حدة هذة الآثار السلبية أن هذة الاتفاقيات تمت بشروط متماثلة جعلت ضريبة الوارد 8% من قيمة السلعة ، وضريبة الصادرة بواقع 1% من قيمة السلعة المصدرة .
- أثرت الظروف السياسية السائدة قبل أواخر الثلاثينات تأثيراً قوياً علي النظام الضريبي السائد ، كما أن المكاسب السياسية التي حققتها الحكومة المصرية انعكست بآثار إيجابية علي النظام الضريبي . بصدور دستور سنة 1923 بدأ يتحقق للنظام المصري كيان سياسي مستقل نسبياً ، وانعكس ذلك بأثر إيجابي علي النظام الضريبي ، حيث تحقق له نوع من الاستقلالية ، أيضاً انعكست في زيادة قدرة الحكومة المصرية في تعديل النظام الضريبي وبما يسمح بتحقيق آمال وطموحات الشعب المصري . وبدأت الحكومة المصرية بالفعل بمحاولات لتعديل نظام الضرائب الجمركية إلا أن غالبية تلك المحاولات تعثرت واصطدمت بالعديد من المشاكل القانونية الناتجة عن استمرار سريان الاتفاقيات الدولية التي تم إبرامها في فترات سابقة وما تضمنته من نص الدولة الأولي بالرعاية .
ومع انتهاء مدة سريان تلك الاتفاقيات وبالتحديد في فبراير من عام 1930 تم صدور القانون رقم (2) لسنة 1930 والذي تضمن إلغاء لنظام التعريفات التعاقدية وإرساء نظاماً جديداً للتعريفات يتسم بالاستقلالية ويعطي للمشروع الضريبي المصري حقاً مطلقاً في وضع وتعديل الضرائب الجمركية بما يحقق أهداف ومصالح وآمال المجتمع المصري . وبالفعل صدر في نفس التاريخ المرسوم الخاص بالتعريفة الجمركية الجديدة والذي مثل أولي ملامح التطوير للنظام الضريبي المصري .
- استمرت الحكومة المصرية في محاولات جادة لإلغاء نظام الامتيازات الأجنبية والتي مثلت قيداً رئيسياً في سبيل تطوير النظام الضريبي . وقد تبلورت تلك المحاولات في عقد معاهدة 1936 بين مصر وبريطانيا ، حيث نصت المادة رقم ( 13) من الاتفاقية علي استعداد بريطانيا لمساعدة مصر في التخلص من الامتيازات الأجنبية . وقد اخذ النظام الضريبي المصري في تلك المرحلة بنظام الضرائب النوعية علي الدخل بموجب القانون 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة علي إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلي الأرباح التجارية والصناعية وعلي نتاج العمل من أجور ومرتبات ، أو من إيرادات المهن غير التجارية ، وذلك إلي جانب ضريبة الأطيان الزراعية التي فرضت بموجب القانون 113 لسنة 1939 ، وايضاً الضريبة علي العقارات المبنية التي فرضت بموجب القانون 56 لسنة 1954 .
كما مر هذا القانون بعدة تعديلات وإصافات خلال العشر سنوات التالية لصدوره حيث صدر القانون برقم 60 لسنة 1941 بفرض ضريبة خاصة علي الأرباح الاستثنائية . كما تعرض القانون رقم 14 وتعديلاته لكثير من الانتقادات في ذلك الوقت ، فضلاً عن عدم استفادته من التجارب الرائدة للنظام الضريبي علي الدخل التي كان يأخذ بها التشريع المالي الانجيلزي أو الامريكي ، واكتفي علي التشريعيين الفرنسي والبلجيكي .
- تلا ذلك مرحلة صدور القانون 99 لسنة 1949 الذي توج نظام الضرائب النوعية بضريبة تكميلية هي الضريبة العامة علي الإيراد والتي تفرض علي صافي مجموع الدخول التي يحصل عليها الممول من مختلف المصادر والتي خضعت للضرائب النوعية . وتعد مرحلة التطور التي فرضت فيها الضريبة العامة علي الإيراد الخطوة الأولي في طريق التمهيد للأخذ بنظام يكفل توحيد وعاء الضريبة للأشخاص الطبيعيين ، حيث أشار المذكرة الإيضاحية التي قدمت لمشروع قانون هذة الضريبة أن من بين أهدافه تجميع أحكام ضرائب الدخل والقوانين المتعلقة بها في قانون واحد كخطوة مرحلية في طريق الأخذ بنظام الضريبة الموحدة .
وبذلك فهو لم يلغي القانون 14 لسنة 1939 ، بل أضاف إليه ، ثم تلا ذلك صدور عدة قوانين معدلة لها ، كالقانون رقم 146 لسنة 1951 بتعديل أحكام ضريبة المهن الحرة كياناً وسعراً وجعلها ضريبة القانون العام – كما هو الحال في فرنسا في ذلك الوقت – وأيضاً القانون 174 لسنة 1951 بتعديل بعض أحكام القانون 14 لسنة 1939 ، فزاد من سعر الضريبة عموماً كما ارتفع سعر الضريبة علي المهن الحرة عن الضريبة علي المرتبات بعد أن كانت مساوية لها . وكذلك القانون رقم 240 لسنة 1952 الخاص بالربط الحكمي ، والقانون رقم 77 لسنة 1969.
- ثم المرحلة التي صدر فيها القانون 46 لسنة 1978 والذي أبقي علي نظام الضرائب النوعية التي تتوجها الضريبة العامة علي الإيراد ، إلا إذا ألزم الممول الذي تتعدد مصادر إيراداته ويخضع لأكثر من ضريبة نوعية بأن يقدم إقراراً واحد إلي مأمورية ضرائب واحدة وهي التي يقع مراكز نشاط الرئيسي في دائرة اختصاصها . وتعد هذة المرحلة هي الخطورة المرحلية الثانية في طريق التمهيد للأخذ بنظام .
الملامح الرئيسية لقانون 91 لسنة 2005 قانون
الضريبة علي الدخل
إعتمد قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005 الصادر بتاريخ 9 يونيه 2005 خلال مراحل مناقشته وحتي إصداره علي مجموعة من الأسس والمبادي منها :
تعديل التشريع الضريبي بحيث يصاغ وفقاً لمبادئ عصرية تتماشي مع الفلسفات العلمية الحديثة
حيث يصبح سهل الفهم وأكثر مرونة ويسر ويحد من التعقيدات القانونية والإدارية التي تعوق تحصيل الضريبة وتؤدي للمزيد من الخلافات والمنازعات الضريبية .
ثتبني فلسفة جديدة تقوم علي أساس الثقة المتبادلة بين الممول ومصلحة الضرائب
يتضح ذلك من خلال مواد القانون الضريبي الجديد فيما يلي :
- اعتبار الإقرار الضريبي المقدم من الممول صحيحاً إلي أن يثبت العكس ، وربط الضريبة من واقع الإقرار الضريبي ( المادة 89) .
- عدم إهدارالدفاتر أو السجلات أو بنود التكاليف والمصروفات أو إعادة فحص بنود سبق فحصها دون سند حقيقي لدي المصلحة ، بحيث يقع عليها عبء الإثبات ولا يطالب الممول بتقديم أدلة غير مكلف بها قانوناً ( كما جاء بالمواد 88 ، 95) .
- تحديد الحالات التي يقع عليها الممول عبء إثباتها ( وفقاً لمادة 130 ) .
- الأخذ بنظام الفحص بالعينة بحيث يصدر بقواعد ومعايير تحديدها قرار من وزير المالية بناءاً علي عرض رئيس المصلحة ( وفقاً لمادة 94) .
- إعطاء الممول الحق في تعديل الإقرار الضريبي عند الوقوع في سهو أو خطأ ، بتقديم إقرار ضريبي معدل خلال 30 يوم من الموعد القانوني لتقديم الإقرار الضريبي ، وإعتبار الإقرار المعدل بديلاً عن الإقرار الأصلي ( المادة 87 ) .
- جواز مد تقديم الإقرار الضريبي – ( لمدة ستين يوماً ) بناءاً علي طلب الممول قبل إنتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار بــ 15 يوم ، وسداد الضريبة المستحقة في تاريخ تقديم الطلب وفقاً لتقدير الممول ( المادة 85 ) .
- إعطاء الممول الحق في استيرداد ما دفعه بالزيادة عن الضريبة المستحقة عليه وذلك من خلال 45 يوم من تاريخ طلب الاستيرداد الذي يقدمه الممول ، ومقابل التاخير عنها وفقاً للمعدلات التي حدده المشرع بعد مرور تلك المهلة ( المادة 112 ) .
- استحداث نظام جديد للدفعات المقدمة يسمح للممول بسداد دفعات تحت حساب الضريبة بواقع 60 % من أخر ضريبة وافق عليها أو الضريبة التي يتوقعها عن السنة ، وذلك بناء علي طلب الممول كبديل عن نظام الخصم تحت حساب الضريبة علي دخل الشخص الطبيعي من الأرباح التجارية والصناعية فقط والضريبة علي أرباح الشخص الاعتباري ( المواد 61 – 65 ) .
- إنشاء لجان طعن مستقلة ومحايدة لترسيخ العدالة ، وتكون هذة اللجان تابعة مباشرة للوزير بتشكيل جديد ، ويكون رئيسها من غير العاملين بمصلحة الضرائب حتي لا تكون اللجان حكماً وخصماً في نفس الوقت ( المادة 120 ) .
- إنشاء مجلس أعلي للضرائب ( بالقاهرة ) يتبع رئيس مجلس الوزراء ، وتكون مهمته الرقابة علي تنفيذ الإدارات الضريبية لأحكام القانون وتعليماته ، وتوجيه الممولين للإجراءات القانونية التي تكفل لدافعي الضرائب الحصول علي كافة حقوقهم ( كما جاء بالمواد 139 – 148 من القانون ) .
تبسيط الإجراءات ، ويتضح ذلك من بعض مواد القانون فيما يلي :
- جواز مد تقديم الإقرار الضريبي ، وجواز تعديل الإقرار عند واقع الممول في سهو أو خطأ ( المادة 85 ، والمادة 87 ) .
- أستخدام نظام الفحص بالعينة (المادة 94 ) .
- اعتماد الإقرار الضريبي للممول كأساس لربط الضريبة ، وهو ما يعرف بالتقدير الذاتي للضريبة ( بدلاً من أسلوب الفحص والربط التقليدي ) إذا لم يكن الملف الضريبي للممول ضمن عينة الفحص .
- الاكتفاء بنموذج واحد لربط الضريبي في حالة تعديل المصلحة للبيانات الواردة بالإقرار الضريبي أو عدم تقديم الإقرار الضريبي ( وفقاً لمادة 90 ) ، والاكتفاء بنموذج واحد للإعتراض والطعن خلال 30 يوم من استلام الربط ( وفقاً للمادة 117 ) من القانون .
- إلغاء نظام الإضافة تخفيفاً من الالتزامات المالية علي المشروعات .
- منح الممول حق الاختيار بين نظام الخصم تحت حساب الضريبة أو نظام الدفعات المقدمة وفقاً لتقديره أو لأخر ضريبة وافق عليها ( المادة 62 ) .
توسيع قاعدة المجتمع الضريبي واحد من ظاهرة التهريب الضريبي .
في هذا السياق جاء القانون الضريبي الجديد بما يلي :
- تقرير العفو الضريبي بالنسبة لغير المقيدين بالمصلحة ( وفقاً للمادة الرابعة ) ولم يسبق لهم تقديم إقرار ضريبي عن أنشطتهم ( من قبل ) وذلك من خلال مدة محددة يسمح خلالها للممول بتقديم إقراره الضريبي عن أخر فترة ضريبية متضمناً كامل البيانات الخاصة به ، وأن بتقديم بتسجيل نفسه لدي مصلحة الضرائب علي المبيعات ( إذا بلغ حد التسجيل ) خلال سنة من تاريخ العمل بالقانون وسوف تكون سنة تقديم الإقرار أو سنة التسجيل هي سنة بدء النشاط دون المسائلة عن الماضي . وأن ينتظم الممول في تقديم إقراراته الضريبية عن دخله عن الفترات الضريبية الثلاثة التالية ( أي عن السنوات 2005 – 2007 ) ، فإن لم ينتظم سقط عنه الإعفاء المذكور .
للمصلحة لمعرفة ما إذا كان الممول سيوافق علي إنهاء الخصومة من عدمه حتي تنقضي هذة المدة ، وهي مدة طويلة وكان يجب قصرها لمدة لاتزيد عن شهرين أو إخطار الممول بكتاب موصي عليه بعلم الوصول بإبداء رغبته في إنهاء الخصومية أو استمرارها خلال شهر من تاريخ تسلمه لهذا الإخطار حتي تشرع المصلحة في إنهاء تلك المنازعات مع منح الممول مهلو لتقديم مستندات السداد وفقاً للشرائح المحددة قدرها ثلاث أشهر وإلا تسقط رغبته في إنهاء الخصومة .
- أنه إذا كانت هنكاً حلات لم يحدد لها الوعاء الضريبي أو حدد لها الوعاء وتم الاعتراض عليه ولم يحال الملف إلي لجنة الطعن أو حالات صدر فيها قرار من لجنة الطعن وتم الطعن في القرار بعد 30/9/2004 ، فأن مثل هذة الحالات لن يسري بشأنها ما ورد بالمادة الخامسة والسادسة وبالتالي تفاقم عدد حالات الخلاف بين الممولين والمصلحة . وفي اعتقادي ، أنه كان يجب أن يسري حكم المادتين علي جميع الخلافات التي تنشأ بين الممولين والمصلحة عن كافة السنوات حتي 2004 تحقيقاً للمساواة بين الممولين وفتح صفحة جديدة معهم .
- أن موضوع انقضاء الخصومة يتعلق بحالات الخلاف في تقدير الوعاء الضريبي ، وبالتالي فإن الممول المتهرب من الضريبة لن يستفيد من هذة الأحكام .
- أنه رغم وضوح النص بضرورة سداد النسب المشار إليها ( تصاعدياً ) وتقديم سند الوفاء للمحكمة لإنقضاء الخصومة ، كان يجب علي المشرع أن ينص صراحة علي أن سند الوفاء يشمل ما سبق للممول سداده عن سنوات الخلاف قبل رفع الدعوي ( وفقاً للإقرار الضريبي أو الخصم عند المنبع أو المسدد بعد ذلك ) بالإضافة إلي سند الوفاء بالباقي (إن وجد ) وبما يحقق النسب المشار إليها . وفي اعتقادي ، أنه إذا كان ما سبق للممول سداده قبل رفع الدعوي يفي بالضريبة المستحقة عليه وفقاً للشرائح المحددة فلا يتم مطالبته بسند الوفاء المشار إليها بالمادة السادسة بل يحق له صدور القرار بانقضاء الخصومة .
الإعتراف بأهمية دور المحاسبين في ربط الضريبة وضمان الالتزام بالقانون ومكافحة تهريب الممولين
ولتحقيق ذلك يقضي المشرع بالآتي :
- أن يحدد صافي الربح علي أساس قائمة الدخل المعدة وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية وأن يحدد الوعاء الضريبي وفقاً لأحكام المادة ( 17، 51 ) من القانون ، وأن يتم ربط الضريبة علي الأرباح الثابتة من واقع الإقرار الضريبي للممول ( المادة 89 من القانون ) ، وإذا أعد الإقرار محاسب مستقل وجب عليه التوقيع علي الإقرار مع الممول أو من يمثله قانوناً ( المادة 83 من القانون ) .
- تعليق اعتماد خصم الديون المعدومة علي تقديم تقرير من أحد المحاسبين المقيدين بجدول المحاسبين والمراجعين يفيد أن لدي المنشأة حسابات منتظمة وأن الدين مرتبط بنشاط المنشأة وأنه سبق إدراجه ضمن حسابات المنشأة وأن المنشأة اتخذت الإجراءات الجادة لم تستطع تحصيل الدين ( المادة 28 من القانون ) .
- أن يكون الإقرار موقعاً من حاسب مستقل مقيد في سجل المحاسبين والمراجعين بالنسبة لشركات الأموال والجمعيات التعاونية والأشخاص الطبيعين وشركات الأشخاص إذا تجاوز رقم الأعمال مليوني جنيه سنوياً ( المادة 83 من القانون ) .
- النص علي إشراك اثنين من المحاسبين أصحاب الخبرة إلي عضوية لجان الطعن وعتبارهم عنصر هام في النظام الضريبي المصري ( المادة 120 من القانون ) .
- اشتراك المحاسبين المقيدين بجدول المحاسبين والمراجعين لشركات الأموال بالسجل العام لمزاولي المهنة الحرة في عضوية المجلس الأعلي للضرائب لمشاركتهم في الحفاظ علي حقوق الممولين من ناحية والمشاركة في دراسة القوانين واللوائح المنظمة لشئون الضرائب علي اختلاف أنواعها واقتراح تعديلها وذلك بالتعاون مع الحكومة والجهات الإدارية المختصة ( المادة 142 ) .
- اعتبر المشرع أن المسئولية تضامنية بين الممول والمحاسب معتمد الإقرار الضريبي في تحمل العقوبات المنصوص عليها بالمواد 131 – 135 من القانون .
تحقيق المزيد من العدالة بمفهمومها الواسع ( أفقياً ورأسياً )
الأخذ بمبدأ التصاعد في أسعار الضريبة وتوسيع الشرائح ، ورفع حدود الإعفاء للأعباء العائلية ، ومنح مزايا نسبية للدخل المكتسب من المرتبات والأجور نظراً لطبيعة تلك الدخول حيث يتم حجز الضريبة من المنبع ودون وجود فجوات زمنية بين الضريبة المستقطعة وتوريدها لمصلحة الضرائب .
تطوير الإدارة الضريبية ذاتها ، ومدها بكافة التطوارات التكنولوجية
تحقيق الربط الآلي بين المصلحة والقطاعات الأخري بالمجتمع لتوفير التدقيق السليم للمعلومات والبيانات للوصول إلي ربط ضريبي عادل وسليم ورفع كفاءة العنصر البشري مادياً ومعنوياً لضمان كفاءة التطبيق .
ثامنا: تحقيق التوازن بين الأهداف العامة للسياسة الضريبية ( الاقتصادية والاجتماعية والمالية ) ودفع عجلة النشاط الاقتصادي ومن هنا خفض القانون الضريبي الأخير الأسعار الضريبية لأول مرة في مصر مما قد يترتب عليه نقص الحصيلة علي المدي القصير إلا أن ذلك سيتم تعويضه عن طريق رفع كفاءة الإدارة الضريبية ، وتشجيع الاستثمار والإدخار وتوسيع القاعدة الضريبية .
أعطي القانون الجديد العديد من المزايا للاستثمار منها :
- خفض سعر الضريبة من 40 % إلي 20 % بحد أقصي مع الإبقاء علي الإعفاءات المقررة لللنشاط الزراعي بكافة أنواعه .
- تبسيط إجراءات ربط الضريبة وتحصيلها وإجراءات التظلم منها .
- تبسيط أسس حساب الأهلاك بما يتمشي مع المعايير الدولية .
- تشجيع تنمية الاستثمارات وتوسعاتها برفع معدل الاهلاك الاضافي إلي 30% سواء كانت الآلات والمعدات المستخدمة في الإنتاج جديدة أو مستعملة ( بدلاً من 25% في القانون الضريبي السابق ) .
- تحديد النفقات واجبة الخصم بشكل واضح وصريح .
- استحداث نظام الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة وإلغاء نظام الإضافة .
- الحفاظ علي الحقوق المكتسبة بالنسبة للمنشات والمشروعات التي أنشئت قبل العمل بالقانون سواء كانت قد بدأت مدة إعفائها ولم تنتبه بعد أو التي لم تبدأ بعد ، حيث أعطاها القانون مهلة قدرها ثلاث سنوات من صدور القانون لتبدأ الإنتاج ومزاولة النشاط حتي يتبقي لها الإعفاء .
- الحفاظ علي الإعفاء المكاني للمنشات والأنشطة المقامة في المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث يرتبط الإعفاء هنا بالمكان الذي أقيم عليه النشاط في هذة المجتمعات ، ولا يسمح باعفاء آخر وحتي ولو أقيم عليه نشاط أخر لنفس الممول أو لممول آخر.
تضمن القانون الضريبي رقم 91 لسنة 2005 ثمانية كتب كالتالي :
الكتاب الأول : يتضمن أحكام عامة للقانون ( المواد 1-5)
الكتاب الثاني : أحكام الضريبة علي دخل الأشخاص الطبيعية ، والإيرادات الخاضعة لها وكيفية تحديدها والمعفي منها والنفقات المسموح بخصمها ( المواد 6 -46) . وتشمل هذة الدخول فيما يلي :
- المرتبات وما في أحكامها .
- النشاط التجاري أو الصناعي .
- النشاط المهني أو غير التجاري .
- الثروة العقارية .
الكتاب الثالث : آحكام الضريبة علي أرباح الأشخاص الاعتبارية ( المواد 47 -55 ) .
الكتاب الرابع : الضريبة المستقطعة من الملبغ من حيث النسب وأحكام التوريد ( المواد 56 – 58 ) .
الكتاب الخامس : أحكام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة وأحكام نظام الدفعات المقدمة وشروطها ( المواد 59 – 73 ) .
الكتاب السادس : التزامات الممولين وغيرهم ( بالنسبة للمولين الإخطارات والدفاتر والإقرارات ، وبالنسبة لمصلحة الضرائب وإجراءات الفحص والربط وضمانات وإجراءات التحصيل ، وبالنسبة إلي لجان الطعن من حيث تشكيلها وإجراءاتها والتزاماتها وذلك بالمواد ( 74 – 130 من القانون ) .
الكتاب السابع : الجرائم والعقوبات وحالات التهرب الضريبي ( المواد 131 – 138 من القانون )
الكتاب الثامن : أحكام ختامية تتعلق بالمجلس الأعلي للضرائب من حيث نشأته وأهدافه واختصاصاته وتشكيله وواجباته وحقوق أعضائه ( المواد 139 – 148 من القانون ) .