حجز موعد التأمين الصحي بالرقم القومي وانواع التأمين

التأمين الصحي تعد من أهم المنظومات الصحية فى جمهورية مصر العربية ، حيث نرصد اليكم  فى تلك المقالة رابط موقع reserv.hiocdis.org من أجل حجز موعد التأمين الصحي من خلال ملىء البيانات والرقم القومي والإسم وإختيار أقرب عيادة والتخصص ، كما نضع بين ايديكم فى تلك المقالة انواع التأمين  ينقسم التأمين باعتبار طبيعته الي نوعين :-

1-التأمين التعاوني او بالاكتتاب :

وهو تأمين تتفق فيه مجموعه من الأشخاص فيما بينهم علي تعويض الأضرار التي قد تلحق بأحدهم إذا تحقق خطر معين، مثل ان يقوم اهل السوق بإنشاء صندوق تعاوني من أموالهم بحيث يقدم كل منهم حصته منه ويرصد المبلغ في صندوق الطواريء، بحيث يؤدي منه تعويض لأي مشترك منهم عندما يقع الخطر الذي أسس الصندوق لدفعه كخطر السرقه او الحريق.

ويتميز هذا التأمين ان كل شخص يدفع اشتراك قد يكون ثابتا وقد يكون متغيرا، لأن مجموع الاشتراكات تعطي أضرار الأخطار التي تحدث أثناء السنه فيزيد الاشتراك بزيادتها او ينقص بنقصها، وبعد مده يتكون احتياطي فيثبت الاشتراك في الغالب. علي أنه اذا زادت الاشتراكات علي مبلغ التأمين كان للاعضاء استرداد الزياده وفقا للنظام الذي يتفقون عليه. وتقوم بهذا التأمين جمعيات لا تسعي الي الربح وإنما هدف اعضائها التعاون(1)

2-التأمين التجاري (بقسط ثابت) :

هو تأمين تتفق فيه شركه مع عملائها علي تعويضهم عند حدوث خطر نظير دفع كل منهم قسط ثابت،وتسعي الشركه في هذا التأمين الي الربح اي تحاول أن تضع نظاماً تفيض فيه الأقساط عن مبالغ التأمين لتظفر بربح وفير.

وهو التأمين الذي تقوم به شركه مساهمه يكون غرضها الأساسي تحقيق الربح عن طريق إجراء المقاصه بين المخاطر والاقساط الثانيه الواقعه علي عاتق المستامن في مقابل تحمل مايتحقق من مخاطر تتحملها الشركه المؤمنه وحدهما دون تضامن مع المستامنين، حيث تدفع مبلغ التأمين ومايتبقي يكون خاص بها وهذا النوع من التأمين ينقسم من حيث موضوعه الي تأمين الأضرار وتأمين الأشخاص.

(1)المبادئ العامه للتأمين د/حسام الدين كامل الأهواني ص 22،سنه 2006 ميلادي

، الوسيط لمؤلفه أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي ت 505 هجري، (7/1099)، دار السلام (القاهره).

قسيم التأمين باعتبار محل العقد :

ينقسم الي ثلاث أقسام

1-التأمين البحري :هو التأمين علي السفن والمراكب والبضائع التي تنقل عن طريق البحر، أو النهر.

2-التأمين الجوي :هو التأمين لتغطية أخطار النقل الجوي التي تتعرض لها الطائرات، أو حمولتها من الأشخاص والبضائع.

3-التأمين البري :هو التأمين لتغطيه الأخطار التي تدخل في نطاق التأمين البحري والجوي(1)

تقسيم التأمين باعتبار غرضه :

ينقسم التأمين باعتبار موضوع الخطر المؤمن منه او باعتبار غرضه الي تأمين علي الأشخاص وتأمين من الأضرار

اولا :التأمين علي الأشخاص :وهو التأمين الذي يقصد به دفع مبلغ من المال إذا تعرض الإنسان لخطر في شخصه وله نوعان :

النوع الأول :تأمين علي الحياه :هو عقد يلتزم بمقتضاه المؤمن مقابل أقساط بأن يدفع لطالب التأمين او لشخص ثالث مبلغ من المال عند موت المؤمن علي حياته.

ومبلغ التأمين اما ان يكون رأس مال يؤدي للدائن دفعه واحده، وإما أن يكون مرتب مدي حياة الدائن.(2)   والتأمين علي الحياه له صور كثيره تزداد يوما بعد يوم سوف اذكر بعض حالاتها

أ-الحاله الاولي التأمين لحاله الوفاه :وهو عقد بموجبه يلتزم المؤمن في مقابل أقساط بأن يدفع مبلغ التأمين عند وفاة المؤمن علي حياته(3)   وله ثلاث صور

(1)العقود الشرعيه الحاكمه للمعاملات الماليه دكتور عيسي عبده، طبعه اولي 1397هجري – 1977ميلادي.

(2)أحكام التأمين د/احمد السعيد شرف الدين صفحه 32، دار النهضه العربيه.

(3) التأمين علي الحياه د/عبد الودود يحي صفحه 6، طبعه اولي 1964ميلادي مكتبه القاهره الحديثه.

الصوره الاولي :التأمين العمري او لمدي الحياه :وهو تأمين يستحق فيه المستفيد مبلغ التأمين إلا عند وفاه المؤمن علي حياته أيا كان وقت الوفاه وهذا النوع مرابط بالعمر اذا انتهي، وهو بمثابه ادخار إجباري يلجأ إليها رب الأسره إذا كان مورده الرئيسي كسب عمله حتي يكفل زوجته وأولاده هذا المال ويحميهم من الفقر والتشرد.(1)

الصوره الثانيه:التأمين المؤقت :وهو تأمين لا يستحق فيه مبلغ التأمين إلا إذا مات المؤمن علي حياته خلال مده معينه، فإذا علئ بعدها فلا يستحق مبلغ التأمين ولا يرد إليه مادفعه، حيث يدفع له المال في خلال مده معينه، فإذا لم يمت برئت ذمه المؤمن. وهذا النوع لمواجهة خطر معين يهدد الشخص دون أن يشتمل علي عنصر الادخار، ولذلك يلجأ إليه من كان معرضا في مده معينه لاخطار غير عاديه مثل الطيران او المصانع النوويه في من علي نفسه مده عشر سنين مثلا، فإذا لم يمت انتهي التزام الطرفين واستحق المؤمن ماأخذ من أقساط.

الصوره الثالثه :تأمين البقيا :اي بقاء المستفيد وهو تأمين لا يستحق فيه مبلغ التأمين للمستفيد الا إذا بقي حيا بعد موت المؤمن علي حياته فلا يدفع التأمين ولا يرد الأقساط. وهو عقد يلتزم فيه المؤمن مقابل أقساط ان يدفع مبلغ التأمين للمستفيد المعين من العقد إذا بقي حيا بعد موت المؤمن علي حياته فإذا مات المستفيد قبل موت المؤمن انتهي التأمين، ومن هنا بقاء المستفيد حيا بعد موت المؤمن علي حياته هو الذي يجعل مبلغ التأمين مستحقا للمستفيد.

ب-الحاله الثانيه :التأمين لحاله الحياة :

وهو عقد يلتزم فيه المؤمن في مقابل أقساط، ان يدفع مبلغ التأمين في وقت معين إذا كان المؤمن علي حياته قد ظل حيا الي ذالك الوقت، (ويلاحظ ان حق المستفيد في التأمين الموقت، والتأمين البقيا حق احتمال لا حق مؤكد)(2) لان فيه إذا أراد المؤمن ان يسترد الأقساط المدفوعه عند عدم تحقق الخطر عقد تأمينا مضادا بقسط اكبر، وعندئذ لا تسترد أقساط التأمين المضاد ولكن تسترد الأقساط الاخري.

(1)عقود التأمين د/محمد يوسف صالح الزغبي صفحه 170

(2)الوسيط ( 7/1399)

ج-الحاله الثالثه:التأمين المختلط :

وهو عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه بدفع مبلغ التأمين او راتب إلي المستفيد إذا مات المؤمن علي حياته خلال مده معينه، أو إلي المؤمن علي حياته نفسه إذا بقي حيا عند انقضاء هذه المده اي أن فيه دفع المؤمن مبلغ التأمين للمؤمن علي حياته عند بقائه الي اجل معين، وللمستفيد عند موت المؤمن علي حياته خلال مده التأمين، وهو يجمع بين التأمين حاله الحياه وحاله الوفاه ويتحاشي عيوبهما. وقد يتفق في هذا النوع علي المؤمن لايدفع مبلغ التأمين الا عند حلول اجل معين غير الوفاه وغير بقاء المؤمن علي حياته ليسمي تأمين مختلط الي اجل محدد، وقد يجعل المؤمن القسط ضئيلا مع تجزئته علي عدد شهور السنه كما يجعل مبلغ التأمين ضئيلا،وذالك حتي يتناسب هذا التأمين مع أصحاب الدخول البسيطه ويسمي بالتأمين الشعبي.

د-الحاله الرابعه :التأمين الجماعي او التأمين علي الموظفين والعمال :

وهو عقد يعقده شخص لمصلحه مجموعه من الناس تربطه بهم رابطه عمل تجعل له مصلحه في هذا التأمين، ومن خصائص هذا النوع أن هولاء المستفيدين لا يستحقون مبلغ التأمين عند وقوع الحاجث حيث ذواتهم، وإنما باعتبار صفاتهم، ولذالك يستحقون ماداموا باقين في ذالك العمل ومن خصائصه أيضا :أنه تتعدد فيه الحوادث المؤمن منها، حيث يخرج التأمين من الإصابات والتأمين علي الحياه(1) ، والتأمين علي الاشخاص بأنواعه الثلاثه ويمر بمرحلتين :

الاولي :مرحله التعاقد الذي يتم بين طالب التأمين، والمؤمن، حيث يتعاقد الأول مع الثاني لمصلحه مجموعة من المستفيدين يعينون بصفاتهم.

المرحله الثانيه :التي يقبل فيها أفراد المستفيدين ولذالك يجب موافقتهم وان يسلم كل فرد منهم دفتر شخصي خاص به، كما أن طالب التأمين يجب عليه أن يقدم بيانا بفئات هؤلاء المستفيدين من حيث طبيعه الأعالأعمال التي  يقومون بها وعدد كل فئه منهم، ومجموع مرتباتهم.ويذكر كل ذالك في وثيقه التأمين.

(1)المعاملات الماليه المعاصره د /وهبه الزحيلي صفحه 271،طبعه أولي 1423هجري – 2002ميلادي، دار الفكر المعاصر بيروت دمشق.            –

النوع الثاني :التأمين علي مادون الحياه :وهو نوعان

الأول :التأمين من الإصابات :وهو عقد يلتزم بمقتضاه المؤمن في مقابل أقساط التأمين أن يدفع للمؤمن له او للمستفيد في حاله موت المؤمن له مبلغ التأمين في حاله ما إذا لحقت المؤمن له أصابه بدنيه، بأن يرد له مصروفات العلاج والأدوية كلها او جزء منها. والخطر المؤمن منه لابد أن يكون إصابة بدنيه كجرح او بتر عضو، وأن تكون غير متعمده من المؤمن له او المستفيد، وان تكون بسبب خارجي مفاجئ.

الثاني: التأمين من المرض :

وهو عقد بموجبه يلتزم المؤمن له أقساط التأمين للمؤمن الكي يتعهد به في حاله ما إذا مرض المؤمن له في أثناء مده التأمين بأن يدفع له مبلغ معين دفعن واحده او اقساط.

والخطر المؤمن منه قد يكون جميع الأمراض وقد يقتصر علي الأمراض الجسميه او علي العمليات الجراحية  اوبعض الأمراض دون بعض، فإذا أصيب المؤمن له بمرض في أثناء مده العقد، وكان هذا المرض داخلا في الأمراض المؤمن منها وجب علي المؤمن أن يدفع له مبلغ التأمين اما دفعه واحده او اقساط.

التأمين من الأضرار :

وهو التأمين الذي يكون غرضه تعويض المستأمن عما يلحق به ضرر عند تحقق الخطر المؤمن منه، حيث لاينظر فيه إلا إلي مقدار الضرر الحادث فعلاً، وهذا علي عكس التأمين علي الأشخاص حيث يدفع مبلغ التأمين المتفق عليه او هز تأمين يقصد به تعويض الخساره التي تلحق الذمه الماليه للشخص وله نوعان :

الاول:تأمين علي الأشياء :وهو تعويض المؤمن له ان خساره لحقت بشئ من أمواله ومن صوره (التأمين ضد الحريق، والتأمين من السرقه، والتأمين من موت الماشيه.

 

الثاني :تأمين ضد المسئوليه :وهو تأمين من الأضرار التي تلحق بالمستأمن من جراء رجوع الغير عليه بالمسؤولية، ويقصد به تأمين المؤمن له عما يدفع من تعويض ولهذا سمي تأمين الديون، وهذا التأمين يغطي الأضرار التي تلحقه من مطالبه الغير له بالمسؤولية.

 

  • 7              –

ومن صوره تأمين الناشئه عن حوادث العمل، والمسؤولية عن حوادث السيارات، والمسؤولية طن حوادث المصاعد الكهربائيه، والمسؤولية عن الحريق في العين المؤجره(1).

تقسيم التأمين باعتبار المصلحه فيه :

يقسم الي تأمين خاص والي تأمين إجتماعي ، التأمين الخاص :وهو يهدف المستأمن منه إلي حمايه مصلحته الخاصه، لذالك هو اختياري من حيث المبدا – إلا في بعض حالات – ويقوم به الفرد احتياطا لمستقبله.

اما التأمين الإجتماعي :وهو تأمين من يعيشون علي كسب عملهم من الأخطار التي قد تحول بينهم وبين أداء هذا العمل، ومن صوره التأمين ضد المرض، والعجز، والشيخوخه، ويقوم هذا التأمين علي فكره التضامن الاجتماعي فيدفع المؤمن له جزءا من قسط هذا التأمين، فيستهدف هذا التأمين حمايه المصلحه العامه ويتمييز التأمين الاجتماعي لصالح العمال والموظفين بأنه الذي تقوم به الدوله، وتتحمل اي زياده في الاعباء، كما أنه لا يخضع للقواعد المنظمه لعقود التأمين الخاص، ولا يستهدف الاسترباح.(2)

ولذالك فهو مشروع كما صدر بذالك قرار مجمع البحوث الاسلامي، ولأنها من باب التعاون علي البر، والتقوي، والتكافل الذي أمر به الإسلام في نصوص كثيره.

انواع التأمين الاجتماعي :

1-نظام التقاعد :وهو ان تجعل الدوله للموظف راتبا عند بلوغه سن معين، او بعد قضائه في الوظيفه مده معينه مقابل جزء من راتبه الشهري.

2-الضمان الاجتماعي، وهو ان تجعل الدوله او من ينوب عنها للموظف تعويضات في حاله الاصابه بالمرض او العجز او الشيخوخة مقابل خصم جزء من راتبه الشهري.

3-التأمين الصحي، وهو ان تتكفل الدوله بتقديم العلاج اللازم للموظف المريض مقابل قسط شهري يدفعه.

1)أحكام التأمين في القانون والقضاء د /احمد شرف الدین صفحه 49:51،طبعه ثالثه 1991ميلادي،

التأمين في الفقه الإسلامي د/غريب الجمال ص 113،دارالاعتصام القاهره 1979ميلادي.

2)عقود التأمين من وجهه الفقه الإسلامي محمد بلتاجي ص204، دار السلام 2008ميلادي

نتائج التأمين فى تلك النقاط :-

1-للتأمين أنواع عديده لم تظهر دفعه واحده فقد ظهرت علي فترات نظرا لتقلب الاحداث.

2- ان التأمين التعاوني يتفق مجموعه من الأشخاص علي تعويض الأضرار التي تلحق بأحدهم إذا أصابه خطر معين.

3-وأن التأمين التجاري وهو تأمين تتفق فيه شركه مع عملائها علي تعويضهم في حاله الأخطار بمقابل دفع كل منهم قسط ثابت.

4-أن التأمين ينقسم باعتبار محل العقد الي تأمين بحري وتأمين جوي وتأمين بري

5- ان من اغراض التأمين (تأمين الاشخاص) :وهو يقصد به دفع مبلغ من المال إذا تعرض الإنسان في شخصه وفيه تأمين علي الحياه وعلي مادون الحياه.

6-إن من أغراض التأمين (التأمين من المرض) وهو عقد يلتزم المؤمن له اقساط التأمين بأن يدفع له المبلغ دفعه واحده او علي أقساط ويرد له مصروفات العلاج كلها او بعضها حسب الاتفاق.

7-وأن للتأمين باعتبار المصلحه فيه تأمين خاص وتأمين إجتماعي. فالخاص يهدف المستأمن منه إلي حمايه مصلحته الخاصه، اما الاجتماعي فهوتامين من يعيشون علي كسب عملهم.

أهم مراجعنا عن تلك المقالة من الكتب التالية :-

(1)أحكام التأمين د/أحمد السعيد شرف الدين ص32، دار النهضه

(2)أحكام التأمين في القانون والقضاء د/أحمد شرف الدین ص49، طبعه ثالثه 1991م

(3)التأمين علي الحياه د/عبد الودود يحيي ص 6، طبعه اولي 2002م دار الفكر المعاصر

(4)التأمين في الفقه الإسلامي د/غريب الجمال ص 13،دار الاعتصام 1979م

(5)عقود التأمين د/محمد يوسف صالح الزغبي ص170

(6)عقود التأمين من وجهه الفقه الإسلامي محمد بلتاجي ص204، دار السلام 2008م

(7)العقود الشرعيه الحاكمه للمعاملات الماليه د/عيسي عبده طبعه اولي 1397هجري

(8)المبادئ العامه للتأمين د/حسام الدين كامل الاهواني ص22، سنه 2006م

(9)المعاملات الماليه المعاصره د/وهبه الزحيلي ص 271،طبعه اولي 1423هجري

(10)الوسيط ابو حامد محمد الغزالي ت 505 هجري، (7/1099)،دار السلام القاهره

حيث تحدثنا عن :-

  1. -تقسيم التأمين باعتبار طبيعته
  2. -تقسيم التأمين باعتبار محل العقد
  3. -تقسيم التأمين باعتبار غرضه
  4. -تقسيم التأمين باعتبار المصلحه فيه

فى نهاية المقال نرصد اليكم رابط منظومة حجز عيادات التأمين الصحى من خلال اللينك التالى :-

منظومة حجز عيادات التأمين الصحى

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى